العلامة الحلي
195
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - لا فرق بين نوم الليل والنهار في الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوء الحسن بين نوم الليل والنهار في الوجوب ( 1 ) ، وقال أحمد : يجب من نوم الليل دون النهار ، لأن المبيت يكون في الليل ( 2 ) . ب - الظاهر أن اليد من الكوع ( 3 ) ، لأنه المراد في التيمم وفي الدية . ج - غمس بعضها كغمس جميعها ، لاتحادهما في المقتضي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى بالجواز في البعض ، وبه قال الحسن البصري لتناول النهي غمس الجميع ( 4 ) ، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها . د - لا فرق بين كون اليد مطلقة أو مشدودة ، وكون النائم مسرولا أو لا . ه - هذا الخطاب للمكلف المسلم ، أما الصبي والمجنون فلا ، لعدم توجه الخطاب إليهما ، وأما الكافر فلأن الماء ينجس بمباشرته ، وعن أحمد روايتان إحداهما : أن هؤلاء كالبالغ العاقل المسلم ، لأنه لا يدري أين باتت يده ( 5 ) . و - الحكم معلق على مطلق النوم ، وقال بعض الحنابلة : على الزائد على نصف الليل ( 6 ) .
--> ( 1 ) المغني 1 : 111 . ( 2 ) المغني 1 : 111 ، الشرح الكبير 1 : 142 ، كشاف القناع 1 : 92 ، الإنصاف 1 : 130 . ( 3 ) الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام . الصحاح 3 : 1278 " كوع " . ( 4 ) المغني 1 : 112 . ( 5 ) المغني 1 : 113 . ( 6 ) وهو ابن عقيل كما في المغني 1 : 113 .